للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البصرة لئلا يَفْتِن النساء (١).

ورُوي عنه: أنه بلغه أن رجلًا يجلس إليه الصبيان فنهى عن مجالسته.

وهذا لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفى المخنث الذي كان يدخل على أزواجه (٢)، وأمر بنفي المخنثين من المدينة (٣)، وأذن أن يدخلوا يوم الجمعة ليسألوا الناس عما يبتاعون (٤) به، ونص على اتباع هذه السنة الفقهاء كالشافعي وأحمد (٥)، وقالوا: ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نَفْي الزاني ونَفْي المُخَنَّث، مع أنه - صلى الله عليه وسلم - لعن المخنثين من الرجال، والمترجِّلات من النساء، والمتشبهين من الرجال


(١) أخرجه قصة نصر بن حجاج ابنُ سعد في «الطبقات»: (٣/ ٢٨٥)، والخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص ٣٣٧ و ٣٣٩) وسندها صحيح كما قال الحافظ في «الإصابة»: (٣/ ٥٧٩). ووقع في باقي النسخ: «تفتتن النساء به ــ به النساء ــ».
(٢) خبره في البخاري (٤٣٢٤)، ومسلم (٢١٨٠) وفيهما النهي عن دخوله على النساء، وأما خبر نفيه فقد أخرجه المستغفري من مرسل ابن المنكدر، ذكره الحافظ في «الفتح»: (٩/ ٢٤٦).
(٣) قيل إنهم ثلاثة وقيل أكثر من ذلك، انظر «الفتاوى»: (١٥/ ٣٠٨ - ٣٠٩)، و «فتح الباري»: (٩/ ٢٤٦).
(٤) الأصل: «يتبعون» ولعله ما أثبت.
(٥) قال الشافعي في «الأم»: (٧/ ٣٦٩ - ٣٧٠): «يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا أنه نفى مخنثين كانا بالمدينة يقال لأحدهما: هيت وللآخر ماتع، ويحفظ في أحدهما أنه نفاه إلى الحِمى، وأنه كان في ذلك المنزل حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - وحياة أبي بكر وحياة عمر، وأنه شكا الضيق فأذن له بعض الأئمة أن يدخل المدينة في الجمعة يومًا يتسوق ثم ينصرف، وقد رأيت أصحابنا يعرفون هذا ويقولون به حتى لا أحفظ عن أحد منهم أنه خالف فيه» اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>