(٢) خبره في البخاري (٤٣٢٤)، ومسلم (٢١٨٠) وفيهما النهي عن دخوله على النساء، وأما خبر نفيه فقد أخرجه المستغفري من مرسل ابن المنكدر، ذكره الحافظ في «الفتح»: (٩/ ٢٤٦). (٣) قيل إنهم ثلاثة وقيل أكثر من ذلك، انظر «الفتاوى»: (١٥/ ٣٠٨ - ٣٠٩)، و «فتح الباري»: (٩/ ٢٤٦). (٤) الأصل: «يتبعون» ولعله ما أثبت. (٥) قال الشافعي في «الأم»: (٧/ ٣٦٩ - ٣٧٠): «يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا أنه نفى مخنثين كانا بالمدينة يقال لأحدهما: هيت وللآخر ماتع، ويحفظ في أحدهما أنه نفاه إلى الحِمى، وأنه كان في ذلك المنزل حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - وحياة أبي بكر وحياة عمر، وأنه شكا الضيق فأذن له بعض الأئمة أن يدخل المدينة في الجمعة يومًا يتسوق ثم ينصرف، وقد رأيت أصحابنا يعرفون هذا ويقولون به حتى لا أحفظ عن أحد منهم أنه خالف فيه» اهـ.