للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما لم يأذن به الله. اللهم فوفّقنا لأن نجل الحلال ما حللته، والحرام ما حرَّمته، والدين ما شَرَعْته.

وعلى ولي الأمر أن يتقدم بالنهي عن المعاملات المحرَّمة وعقوبة فاعليها مثل الغِش، فقد روى مسلم في «صحيحه» (١) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ على صُبْرة طعام فأدخل يدَه فيها فنالت (٢) أصابعه [أ/ق ٧١] بللًا فقال: «ما هذا يا صاحبَ الطعام؟!» قال: أصابته السماءُ يا رسول الله، قال: «أفلا جعلتَه فوقَ الطعام حتى يراه الناسُ، من غشَّ فليسَ منِّي» وفي رواية (٣): «من غَشَّنا فليسَ مِنَّا».

والغِشُّ: اسم جامع لكل من أظهر من المبيع خلافَ باطنه، مثل الذين يحسِّنون ظاهر الأطعمة من الثمار والحبوب ونحوها، ويجعلون الرديء في باطنها، ويفعلون مثل ذلك في الحيوان؛ كتصرية الإبل والغنم، وهو أن يجمع اللبن في ضرعها يومين أو ثلاثة ثم يبيعها، فيظن المشتري أنها تحلب كلَّ يوم بقدر ما في الضرع، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعدُ فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردَّها وصاعًا من تمر» أخرجاه في «الصحيحين» (٤).

ومثال ذلك: تحمير وجه الجارية، وتسويد شعرها وتجعيده.


(١) (١٠٢).
(٢) تحرفت في الأصل إلى: «فسالت»!
(٣) أخرجها مسلم (١٠١) من حديث أبي هريرة أيضًا بلفظ: «من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشَّنا فليس منا».
(٤) البخاري (٢١٤٨)، ومسلم (١٥١٥/ ١١) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>