للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي «الصحيحين» (١) عن سعد بن أبي وقاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: «إنك لم تنفق نفقةً تبتغي بها وجهَ الله، إلا ازددت بها درجة ورفعة، حتى اللقمة تضعها في (٢) في امرأتك».

والنصوص (٣) في هذا كثيرة، فالمؤمن إذا كانت له نية أثيب على عامة (٤) أفعاله، وكانت المباحات من صالح أعمالِه لصلاح قلبه ونيته، والمنافقُ لفسادِ قلبه ونيته يُعاقَب على ما يُظهره من صُوَر العبادات رياءً (٥)، فإن في (٦) «الصحيحين» (٧) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ألا إنّ في الجسد مُضغة إذا صلحت صلح لها سائرُ الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائرُ الجسد، ألا وهي القلب».

فصل

وكما أن العقوبات شُرِعَت داعيةً إلى فعل الواجبات (٨)، وترك المحرمات، فقد شُرِع أيضًا كلُّ ما يعين على ذلك، فينبغي تيسير طريق الخير


(١) البخاري (٥٦)، ومسلم (١٦٢٨)، ووقع في (ي): «الصحيح»، وفي (ي، ز): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لسعد.
(٢) (ي، ز): «ترفعها إلى».
(٣) بقية النسخ: «والآثار».
(٤) (ل): «صلحت عامة».
(٥) ليست في (ي).
(٦) (ل): «في الحديث الصحيح». (ي، ز): «في الصحيح».
(٧) البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩) من حديث النعمان بن بشير.
(٨) (ي): «الفعل الواجب».

<<  <  ج: ص:  >  >>