للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حالف هؤلاء قومًا واستعانوا بهم وهؤلاء قومًا، فيُفْضِي إلى الفتن والعداوات العظيمة.

وسبب ذلك: خروجُهم عن سَنَنِ العدل الذي هو القصاص في القتلى، فكتب الله علينا القصاص ــ وهو المساواة والمعادلة (١) ــ وأخبر أن فيه حياةً بحقن دم غير القاتل من أولياء الرجلين.

وأيضًا: فإذا عَلِم من يريد القتلَ أنه يُقتل كفَّ عن القتل، وقد رُوي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو (٢) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم (٣)، وهم يدٌ على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا يُقتَل مسلم بكافر ولا ذو عهدٍ في عهده» (٤) رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من أهل السنن.

فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن المسلمين تتكافأ دماؤهم ــ أي تتساوى وتتعادل ــ ولا يُفَضَّل عربيٌّ على عجميّ، ولا قرشيّ أو هاشميّ على غيره من المسلمين، ولا حرٌّ أصليّ على مولًى عتيق، ولا عالم أو أمير على أميٍّ أو مأمور (٥)، كما قضى أنهم يتساوون في الأموال في مثل المواريث، فإن البنين يتساوون في إرثهم من أُمِّهم وإن تفاضلوا في الدين والدنيا.


(١) (ي، ل) زيادة: «في القتل»، (ز، ظ، ب): «في القتلى».
(٢) في بقية النسخ: «وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده». ووقع في الأصل: «عمر».
(٣) (ظ، ب): «وأموالهم».
(٤) تقدم تخريجه (ص ١٠١).
(٥) (ي) سقطت: «على أمي»، وسقطت جملة: «من المسلمين ... » إلى هنا من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>