للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجيوب والمناديل والأكمام ونحوها؛ فإنه يُقْطَع على الصحيح.

فصل

وأما الزاني: فإن كان مُحصنًا فإنه يُرجم بالحجارة حتى يموت، كما رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - ماعزَ بن مالك الأسلمي، ورجم الغامدية، ورجم اليهوديين (١)، ورجم غير هؤلاء، ورجم المسلمون بعده.

وقد اختلف العلماء هل يُجلد قبل الرجم مئة؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره (٢).

وإن كان غير مُحْصن فإنه يُجلد مئة جلدة بكتاب الله ويُغَرَّب عامًا بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣)، وإن كان (٤) بعض العلماء لا يرى وجوب التغريب (٥).

ولا يُقام عليه الحدُّ حتى يشهد عليه أربعة شهداء، أو يشهد على نفسه أربعَ شهادات عند كثير من العلماء أو أكثرهم، ومنهم من يكتفي بشهادته (٦) على نفسه مرة واحدة. ولو أقرَّ على نفسه ثم رجع (٧)، فمنهم مَن يقول:


(١) حديث ماعز رواه البخاري (٦٨٢٤)، ومسلم (١٦٩٣). وحديث الغامدية أخرجه مسلم (١٦٩٥)، وحديث رجم اليهوديين أخرجه البخاري (١٣٢٩)، ومسلم (١٦٩٩).
(٢) انظر «المغني»: (١٢/ ٣١٣ - ٣١٤).
(٣) من قوله: (ويغرب ... ) إلى هنا سقط من (ي) وقد وضع الناسخ علامة × لعله إشارة لذلك. والتغريب ثابت في «صحيح مسلم» (١٦٩٠) من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -.
(٤) سقطت من الأصل.
(٥) كأبي حنيفة ومحمد بن الحسن.
(٦) (ي): «بشهادة واحدة».
(٧) الأصل: «رفع»! والمثبت من باقي النسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>