للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلمين أنها (١) سواء، خلاف ما عليه أهل الجاهلية.

وأكثر سبب الأهواء الواقعة بين الناس في البوادي والحواضر إنما هو (٢) البغي وترك العدل، فإن إحدى الطائفتين تصيب من (٣) الأخرى دمًا أو مالًا، أو تعلوا عليها بالباطل فلا تنصفها، ولا تقتصر الأخرى على (٤) استيفاء الحق.

والواجب في كتاب الله تعالى الحكم بين (٥) الناس في الدماء والأموال وغيرها بالقسط الذي أمر الله تعالى به، ومحو (٦) ما كان عليه كثير من الناس من حكم الجاهلية. وإذا أصلح مصلحٌ (٧) بينهم فيصلح بالعدل، كما قال تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الحجرات: ٩ - ١٠].

وينبغي أن يطلب العفو من أولياء المقتول، فإنه أفضل لهم، كما قال تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} [المائدة: ٤٥].


(١) بقية النسخ: «أنها كلها».
(٢) (ف، ز، ب، ل): «هي ــ زاد في (ب): من ــ».
(٣) (ف): «قد تصيب .. »، (ف، ي، ز، ب، ل): «بعضها من ــ (ز): في ــ».
(٤) في الأصل: «ولا تقتضي الأخرى في ... »، والمثبت من باقي النسخ.
(٥) الأصل: «من»!
(٦) الأصل: «وتجر»!
(٧) الأصل: «يصلح».

<<  <  ج: ص:  >  >>