للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: ٣٢].

وفي الحديث (١) الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أول ما يُقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء» (٢).

وقد قال العلماء: أكبر الكبائر بعد الكفر: قتل النفس التي حرم الله بغير الحق (٣).

والقتل ثلاثة أنواع:

أحدها: العمد المحض، وهو أن يقصد (٤) من يعلمه معصومًا بما يقتل غالبًا، سواء كان يقتل بحده كالسيف ونحوه، أو بثقله كالسِّنْدان (٥) وكُوذين القَصَّار (٦)، أو بقَطْع النَّفَس عنه، كالتغريق والخَنْق، أو بغير ذلك كالحريق والإلقاء من مكانٍ شاهقٍ، وإمساك الخِصْيتين حتى تخرج الروح، وبسَقْي السموم القتالة (٧)، ونحو ذلك من الأفعال.


(١) (ف، ي، ز، ب): «وفي الصحيح».
(٢) أخرجه البخاري (٦٥٣٣)، ومسلم (١٦٧٨) عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -.
(٣) هذه الفقرة من الأصل.
(٤) (ي): «يقتل».
(٥) قال البعلي في «المطلع على ألفاظ المقنع» (ص ٤٣٤): «السندان لم أره في شيء من كتب اللغة، فالظاهر أنه مولّد، وهو عبارة عن الآلة المعروفة من الحديد الثقيل يعمل عليها الحداد صناعته».
(٦) قال في «المطلع» (ص ٤٣٤): «وأما الكوذين فلفظ مولد أيضًا، وهو عند أهل زماننا عبارة عن الخشبة الثقيلة التي يدق بها الدقاق الثياب».
(٧) النص في (ف، ي، ظ، ز، ب، ل): «أو بغير ذلك كالتحريق والتغريق والإلقاء من مكان شاهق والخنق وإمساك الخصيتين حتى تخرج الروح، وغمّ الوجه حتى يموت، وسقي السموم».

<<  <  ج: ص:  >  >>