للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: «لا تجوز شهادة ظنين ــ أي متهم ــ في ولاء أو قرابة» (١) (٢).

والاستفاضة (٣) كافية في ذلك وما هو دون الاستفاضة، حتى إنه يُستدل على الرجل بأقرانه، كما قال ابن مسعود: اعتبروا الناس بأخدانهم (٤). وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المرء على دين خليله فلينظر أحدُكم من يُخالِل» (٥). فإن المقصود من (٦) هذا دفع شره، مثل الاحتراز من العدو. وقد قال عمر


(١) قطعة من حديث أخرجه الترمذي (٢٢٩٨)، والدارقطني: (٤/ ٢٤٤) بدون هذا اللفظ، والبيهقي: (١٠/ ١٥٥) من حديث عائشة - رضي الله عنها -.
قال الترمذي: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعف في الحديث، ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه ... ولا يصح عندي من قبل إسناده) اهـ. وقال أبو زرعة الرازي في «العلل» (١٤٢٨): منكر ولم يقرأ علينا. اهـ وضعَّفه أكثر الحفاظ. انظر «البدر المنير»: (٩/ ٦٢٧ - ٦٢٨).
(٢) من قوله: «فتكون المظنة ... » إلى هنا من الأصل.
(٣) العبارة في بقية النسخ: «فلا يحتاج إلى المعاينة بل الاستفاضة ... ».
(٤) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٨٩١٩).
(٥) أخرجه أحمد (٨٠٢٨)، وأبو داود (٤٨٣٣)، والترمذي (٢٣٧٨) وغيرهم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. قال الترمذي: حسن غريب، وصححه النووي في «الرياض» (ص ١٤٤)، وحسَّنه السيوطي في «اللآلئ المصنوعة»، وصححه الألباني في «الصحيحة» (٩٢٧).
(٦) من قوله: «وذلك لأن النبي ... » إلى هنا من الأصل. وتبدأ العبارة في باقي النسخ: «فهذا لدفع شره ... ».

<<  <  ج: ص:  >  >>