للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى أبو داود (١) عن ابن عباس - رضي الله عنه - في البكر (٢) يوجد على اللوطية، قال: يُرْجَم.

ورُوِي عن (٣) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - نحو ذلك (٤).

ولم تختلف الصحابةُ في قتله لكن تنوعوا فيه؛ فروي عن الصديق - رضي الله عنه - أنه أمر بتحريقه، وعن غيره: قتله، وعن بعضهم: أنه يُلقَى (٥) عليه جدار حتى يموت تحت الهدم، وقيل: يُحبسان في أنتَنِ موضع حتى يموتا، وعن بعضهم: أن يُرفع على أعلى جدار في القرية ويُرمى منه ويُتْبع بالحجارة، كما فعل الله بقوم لوط. وهذه رواية عن ابن عباس - رضي الله عنه - والرواية الأخرى قال: يرجم، وعلى هذا أكثر السلف، وهو مذهب أهل المدينة والشام وأكثر فقهاء الحديث كأحمد في أصح روايتيه والشافعي في أحد قوليه (٦).


(١) (٤٤٦٣).
(٢) تحرفت في الأصل إلى «المنكر»!
(٣) من قوله: «ابن عباس ... » إلى هنا ساقط من (ز).
(٤) أخرجه عبد الرزاق: (٧/ ٣٦٣ - ٣٦٤)، والبيهقي: (٨/ ٢٣٢).
(٥) (ظ، ب): «يلقى من شاهق، وعن بعضهم أنه يرفع ... ». والجملة بعده إلى «يموتا» ليست في (ف).
(٦) انظر آثار الصحابة في هذه المسألة في «مصنف ابن أبي شيبة»: (٥/ ٤٩٦ - ٤٩٧)، و «مصنف عبد الرزاق»: (٧/ ٣٦٢ - ٣٦٤). ومن قوله: «وهو مذهب ... » إلى هنا من الأصل فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>