للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: لا يسقط تغليبًا لحق الله تعالى [أ/ق ٦٧] لعدم المماثلة كسائر الحدود، وهو قول أبي حنيفة وأحمد في رواية (١).

وإنما يجب حدُّ القذف إذا كان المقذوف محصنًا؛ وهو المسلم، الحر، العفيف، وأما المشهور بالفجور فلا حدَّ على قاذفه، وكذلك الكافر والرقيق (٢)، لكن يُعَزَّر القاذف.

وهذا في غير الزوج، إذ لا حاجة به إلى القذف وإن كان صادقًا؛ لأن الله تعالى يقول: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النور: ١٩].

أما (٣) الزوج فإنه يجوز له أن يقذف المرأة إذا زنت ولم تحبل من الزنا، فإن حَبِلَت منه وولدت، فعليه أن يقذفها وينفي ولدَها، لئلا يلتحق به من ليس منه، ويصير ذا رحم لأقاربه ومَحْرَمًا لنسائه.

فإذا قذفها فإما أن تقرَّ هي بالزنا وإما أن تنكر، فإن أنكرت فله أن يلاعنها، كما ذَكر الله في الكتاب، وذُكِر في السنة.

ولو كان القاذف عبدًا فعليه نصف حدِّ الحر، وكذلك في جلد (٤) الزنا والشرب؛ لأن الله تعالى قال في الإماء: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: ٢٥]، وإذا كان الواجب القتل أو القطع لليد؛ فإنه لا يُنَصَّف.


(١) انظر «كتاب التمام»: (٢/ ١٨١) لابن أبي يعلى، و «المغني»: (١٢/ ٣٨٦).
(٢) (ي، ب): «والزنديق»!
(٣) بقية النسخ: «إلا».
(٤) (ظ): «حد».

<<  <  ج: ص:  >  >>