للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن عمر وعثمان وحفصة وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة - رضي الله عنهم - قتله، قال بعضهم (١): لأجل الكفر، وقال بعضهم: لأجل الفساد في الأرض، لكنَّ جمهور هؤلاء يرون قتله حدًّا (٢).

وكذلك أبو حنيفة يُعَزِّر بالقتل فيما تكرر من الجرائم، إذا كان جنسه يوجب القتل، كما يُقْتل من تكرر منه التلوُّط، أو اغتيال النفوس لأخذ (٣) المال، ونحو ذلك.

وقد يُستدل على أن المفسد متى لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يُقتل بما رواه مسلم في «صحيحه» (٤) عن عرفجة الأشجعي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من أتاكم وأمرُكم على رجلٍ واحدٍ يريد أن يشقَّ عصاكم ويُفرِّق جماعتكم [أ/ق ٤٧] فاقتلوه». وفي رواية: «ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن


(١) (ف): «فقال بعض الفقهاء»، (ي، ز، ظ، ل): «الفقهاء»، (ب): «العلماء».
(٢) الجملة الأخيرة ليست في (ف، ظ). وانظر بعض آثار السلف في قتل الساحر في «مصنف عبدالرزاق»: (١٠/ ١٨٠ - ١٨٤)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (٥/ ٥٦١ - ٥٦٢).
(٣) (ي): «لأجل».
(٤) (١٨٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>