للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذا ونحوه مال المسلمين، وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الفيءَ فقط؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما كان يموت على عهده ميت إلا وله وارثٌ معيَّن؛ لظهور الأنساب في أصحابه.

وقد مات مرةً رجل من قبيلة فدفع ميراثه إلى كبير (١) تلك القبيلة (٢)، أي: أقربهم نسبًا إلى جدهم. وقد قال بذلك طائفة من العلماء كالإمام أحمد في قول منصوصٍ وغيره (٣).

ومات رجل ولم يُخَلِّف إلا عتيقًا له فدفع ماله لعتيقه (٤). وقال بذلك


(١) (ل): «أكبر»، (ز): «كبر»، (ط): «أكبر رجل من».
(٢) ولفظه: (مات رجل من خزاعة فأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بميراثه فقال: «التمسوا له وارثًا أو ذا رحم» فلم يجدوا له وارثًا ولا ذا رحم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أعطوه الكُبر من خزاعة»)، وفي لفظ: (أكبر خزاعة). أخرجه أحمد (٢٢٩٤٤)، وأبو داود (٢٩٠٤)، والنسائي في «الكبرى» (٦٣٦١ - ٦٣٦٣)، والبيهقي: (٦/ ٢٤٣) من طرق عن أبي بكر جبريل بن أحمر عن ابن بريدة عن أبيه به. قال النسائي: جبريل بن أحمر ليس بالقوي، والحديث منكر. نقله المزي في «تحفة الأشراف»: (٢/ ٧٩). وله شاهد من حديث عائشة أخرجه أحمد (٢٥٠٥٤) وغيره، ومن حديث ابن عباس الآتي.
(٣) انظر: «المغني»: (٩/ ٨٢ - ٨٥).
(٤) بقية النسخ: «ميراثه إلى عتيقه». ولفظه: (أن رجلًا مات ولم يدع وارثًا إلا غلامًا له كان أعتقه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هل له أحد؟ » قالوا: لا إلا غلامًا له كان أعتقه، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميراثه له). أخرجه أبو داود (٢٩٠٥)، والترمذي (٢١٠٦)، والحاكم: (٤/ ٣٤٦). قال الترمذي: حديث حسن، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>