للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه الغُرم كما جاء به الحديث (١).

وقد اختلف أهل العلم في التضعيف، وممن قال به: أحمد وغيره، قال رافع بن خديج: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا قطع في ثَمَرٍ ولا كَثَر» (٢). والكَثَر: هو الجُمَّار (٣) جُمَّار النخل. رواه أهل السنن.

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رجلًا من مُزَينة يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: يا رسول الله، جئت أسألك عن الضالة من الإبل؟ قال: «معها حِذاؤها وسِقاؤها تأكل الشجَر وتَرِد الماء، فدَعها حتى يأتيها باغيها». قال: الضالة من الغنم؟ قال: «لك أو لأخيك أو للذئب تجمعها حتى يأتيها باغيها». قال: الحريسة (٤) التي تؤخذ من مراتعها؟ قال: «فيها ثمنها مرتين وضَرْب نكال، وما أُخِذ من عَطَنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المِجَنِّ». قال: يا رسول الله، فالثمار وما أُخِذَ منها من أكمامها؟ قال: «من أخذ بفمه ولم يتخذ خُبنَة (٥) فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه


(١) كما سيذكره المصنف قريبًا.
(٢) أخرجه أحمد (١٥٨٤٢)، وأبو داود (٤٣٨٨)، والترمذي (١٤٤٩)، والنسائي (٤٩٦٠)، وابن ماجه (٢٥٩٣)، وابن حبان (٤٤٦٦)، والبيهقي: (٨/ ٢٦٢) وغيرهم من حديث رافع بن خديج - رضي الله عنه -، وقد اختلف في وصله وإرساله، والحديث صححه ابن حبان، وقال الطحاوي: هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول. وصححه ابن الملقن، وقال ابن عبد الهادي: رجاله رجال الصحيحين. انظر «البدر المنير»: (٨/ ٦٥٧ - ٦٥٩)، وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٤١٤).
(٣) «هو الجمار» ليست في (ف).
(٤) الأصل: «العريبة»! (ز): «فالحرية»!
(٥) الأصل: «حبة»! (ي، ب): «خبيئة». والخُبْنَة: ما يحمله الإنسان في حضنه أو تحت إبطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>