للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قلت: بل نَفَى؛ لأنه لو كان من جملة السورة لجهر بها كما جهر بالسورة؛ ولأنه تم استدلالهم به في ترك الجهر الذي هو عين الخلاف.

١٤ - قال: " قوله - صلى الله عليه وسلم -: (اقرأ ما تيسر معك من القرآن) يحتمل أنه أراد كل ما وقع عليه اسم القرآن، ويحتمل أنه أراد سورة بعينها ".

قلت: لا يحتمل ذلك لأنه مطلق، والمطلق لا يحتمل التعيين.

١٥ - وقال: " بالعلة التي أوجبوا قراءة آية تامة مع قوله: (ما تيسر) أوْجَبْنا قراءة الفاتحة ".

<<  <   >  >>