للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قلت: صاحب الجزية المقر بالخراج لا يَرِث المسلم، ولا يرثه المسلم بالاتفاق.

٦٨ - قال في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ}: " ابن السبيل هو الحاج المنقطع عند فقهاء العراق ".

قلت: بل عند فقهاء العراق " ابن السبيل من كان له مال في وطنه وهو في مكان لا شيء له فيه " سواء كان من الحاج أو غيرهم، فأمَّا قوله تعالى: {وَفي سَبِيلِ اللَّهِ} فهو عند محمد بن الحسن المنقطع الحاج، وعند أبي حنيفة

<<  <   >  >>