للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قلت: بل عنده قدر ربع الرأس.

٤٤ - وقال: " عند الشافعي يجوز إذا مسح مقدار ما يُسمَّى مسحاً لقوله: {وَامسَحُوا} فقد حصل من طريق اللسان ".

قلت: الواجب عليه المسح الشرعي وهو المقدر بالربع والناصية بالحديث. لا المسح اللغوي.

٤٥ - قال: " {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} الباء تدل على التبعيض ".

قلت: نعم تدل على التبعيض، وذلك البعض مقدر بالناصية

<<  <   >  >>