أخرجه أحمد: ثنا علي بن عاصم عن حميد عنه وخالد عن محمد عن أبي هريرة به
ثم قد أخرجه هو وأبو داود وأبو عوانة والطحاوي من طرق أخرى عن حميد بنحو وفيه قصة ستأتي في (الاستفتاح) رقم (٨)
والسند الصحيح على شرط مسلم وقد أخرجها بدون هذه الجملة كما سيأتي هناك
وله شاهد آخر من حديث أبي قتادة بنحوه ولعله يأتي
ثم أوردناه فيما يأتي من (أحكام المساجد) فقرة (٣) من الآداب
وفي الحديث الندب الأكيد إلى إتيان الصلاة بسكينة ووقار والنهي عن إتيانها سعيا سواء في صلاة الجمعة وغيرها سواء خاف فوت تكبيرة الإحرام أم لا كذا في (شرح مسلم) للنووي
قال الترمذي:
(وقد اختلف أهل العلم في المشي إلى المسجد فمنهم من رأى الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى حتى ذكر عن بعضهم أنه كان يهرول إلى الصلاة. ومنهم من كره الإسراع واختار أن يمشي على تؤدة ووقار وبه يقول أحمد وإسحاق وقالا: العمل على حديث أبي هريرة. وقال إسحاق: إن خاف فوت التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع في المشي)