الصلاة فعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل قال: فأقامه حتى نعس بعض القوم ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس
وأخرجه ابن حبان من طريق هشيم عنه
وإسناد أحمد صحيح ثلاثي. لكن تقدم أن البخاري رواه من طريق حميد عن ثابت عنه وهي من رواية عبد الأعلى عنه. وهنا رواه عن أنس مباشرة بدون الواسطة لكن قال الحافظ:
(لم أقف في شيء من طرقه على تصريح بسماعه له من أنس وهو مدلس فالظاهر أن رواية عبد الأعلى هي المتصلة) قال الحافظ:
(وفيه [أي الحديث] جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه واستدل به للرد على من أطلق من الحنفية أن المؤذن إذا قال: قد قامت الصلاة وجب على الإمام التكبير)
وفي (المجموع):
(مذهبنا ومذهب الجمهور من أهل الحجاز وغيرهم: جواز الكلام بعد إقامة الصلاة قبل الإحرام لكن الأولى تركه إلا لحاجة وكرهه أبو حنيفة وغيره من الكوفيين سواء طال الكلام أو قصر ولا تعاد الإقامة لذلك ودليلنا هذه الأحاديث الصحيحة)
وإلى هذا ذهب ابن حزم في (المحلى) ثم قال:
(ولا دليل يوجب إعادة الإقامة أصلا ولا خلاف بين أحد من الأئمة في