للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذه الأحاديث - وكذا الآية - فيها دليل على وجوب ستر العورة في الصلاة وخارجها:

أما وجوب سترها خارج الصلاة فمتفق عليه وقد نقل الاتفاق هذا ابن رشد في (البداية) ونقل النووي في (المجموع) الإجماع عليه

وأما وجوب سترها في الصلاة فمختلف فيه فالجمهور على وجوب ذلك وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وداود وابن حزم. قال في (البداية):

(وظاهر مذهب مالك أنها من سنن الصلاة)

وإلى هذا ذهب إسماعيل القاضي كما في (تفسير القرطبي) وهذا مذهب ضعيف ترده تلك الأوامر الصريحة بستر العورة والصلاة أحق بذلك كما لا يخفى

هذا ومما ذكرنا تعلم أن قول ابن حزم في مراتب الإجماع: (واتفقوا أن ستر العورة فيها لمن قدر على ثوب مباح لباسه له فرض) ليس بصواب نقل الاتفاق هذا

ثم إن الذين ذهبوا إلى وجوبها في الصلاة جعلو ذلك شرطا من شروط صحة الصلاة فمن صلى عاريا فصلاته باطلة عندهم. قال النووي:

(وقال بعض أصحاب مالك: ستر العورة واجب وليس بشرط فإن صلى مشكوفها صحت صلاته سواء تعمد أو سها)