للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(من قال: ابن عبيد الله أكثر) وذكر فيمن قال ابن عبيد الله: يحيى بن أيوب وابن جريج. قال البيهقي:

(ورواه عبد الله بن لهيعة عن موسى بن جبير أن عبيد الله بن عباس حدثه)

قلت: حديث ابن لهيعة أخرجه في (سننه) وقال عقبه

(رواه يحيى بن أيوب فقال عباس بن عبيد الله بن عباس)

وهو الصواب كما قال الحافظ في (التقريب) قال:

(وهو مقبول والراوي عنه موسى بن جبير مستور)

فالحديث بهذا الإسناد ضعيف لكنه يتقوى بما قبله. والله أعلم

وقد رواه الحاكم أيضا وصححه وأعله الذهبي بالانقطاع

(٨ - ويجوز لها بل يجب عليها أن تطيل ذيلها شبرا من الكعبين أو شبرين لا تزيد عليه

وذلك سترا لأقدامهن لقوله عليه الصلاة والسلام:

(من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال:

(يرخين شبرا) فقالت: إذن تنكشف أقدامهن قال:

(فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه)

الحديث أخرجه النسائي والترمذي عن عبد الرزاق