(الرخصة في الجلوس في المسجد والخروج منه بغير صلاة)
ولكن الحديث كالذي قبله ليس صريحا في أنه جلس بدون صلاة أو أنه كان بعد أمره عليه الصلاة والسلام بالتحية بل هو يحتمل خلاف ذلك وليس فيه ما يدفع هذا الاحتمال وإذ قد طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال والله أعلم
ولذلك قال الشوكاني بعد أن فند كل ما احتجوا به:
(فإذا عرفت هذا لاح لك أن الظاهر ما قاله أهل الظاهر من الوجوب)
وسبقه إلى اختيار الوجوب الأمير الصنعاني في (سبل السلام) قال:
(لكثرة الأوامر الواردة به)
قلت: ويؤيد ذلك ما يأتي من أمره عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر يخطب يوم الجمعة سليكا الغطفاني بهذه الصلاة ثم أمر بذلك كل من يدخل المسجد ولو كان الإمام يخطب فهذا من أقوى الأدلة على وجوبها لأمور:
الأول قطعه عليه الصلاة والسلام الخطبة
الثاني: أمره بها بعد أن جلس سليك
الثالث - وهو أقواها -: انه أمر بها في أثناء الخطبة فإنه من المعلوم أنه في هذه الحال لا يجوز لأحد أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر لقوله عليه الصلاة والسلام: