وسنده ضعيف وقد تقدم في الكلام على الفقرة الأولى من الآداب
والحديث يدل على تحريم إقامة الحدود في المساجد وتحريم الاستقادة فيها لأن النهي كما تقرر في الأصول حقيقة في التحريم ولا صارف له ههنا عن معناه الحقيقي. كذا في (النيل) ونحوه في (سبل السلام)
فمن ذهب إلى أن النهي للتنزيه كالشافعية فعليه الدليل قال المناوي في (الفيض):
(فيكره ذلك تنزيها نعم لو التجأ إليه من عليه قود جاز استيفاؤه فيه حتى المسجد الحرام فيبسط النطع ويستوفي فيه تعجيلا لاستيفاء الحق عند الشافعي وقال أبو حنيفة: لا يقتل في الحرم بل يلجأ إلى الخروج)
قلت: والظاهر ما قاله أبو حنيفة لأن الحديث أطلق ولم يفصل وفي (المرقاة):
(لأن في ذلك نوع هتك لحرمته ولاحتمال تلوثه بجرح أو حدث وقول ابن أبي ليلى: تقام شاذ. كذا ذكره ابن حجر. قال ابن الملك: لئلا يتلوث المسجد. وفي (شرح السنة): قال عمر رضي الله عنه فيمن لزمه حد في المسجد: أخرجوه. وعن علي مثله)
والمعروف من هديه عليه الصلاة والسلام إقامة الحدود خارج المسجد كما