للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العراجين ولا يزال في يديه منها فدخل المسجد فرأى نخامة في قبلة المسجد فحكها ثم أقبل على الناس مغضبا فقال: أيسر أحدكم أن يبصق في وجهه؟ إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه جل وعز والملك عن يمينه فلا يتفل عن يمينه ولا في قبلته وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فإن عجل به أمر فليقل هكذا - ووصف ابن عجلان ذلك - أن يتفل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض

أخرجه أبو داود والحاكم وأحمد عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله عنه. وقال الحاكم:

(صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي

وليس كذلك وإنما حسن فقط ليس على شرط مسلم لما سبق بيانه مرارا. وفي (الترغيب):

(رواه ابن خزيمة في (صحيحه) وفي رواية له بنحوه إلا أنه قال فيه:

(فإن الله عز وجل بين أيديكم في صلاتكم فلا توجهوا شيئا من الأذى بين أيديكم. . . الحديث) وبوب عليه ابن خزيمة: (باب الزجر عن توجيه جميع ما يقع عليه اسم أذى تلقاء القبلة في الصلاة)

قلت: وللحديث طريق أخرى عن أبي سعيد تأتي قريبا إن شاء الله تعالى

وهو يدل على تحريم البصاق في المسجد نحو القبلة من وجهين:

الأول: تغيظه صلى الله عليه وسلم عليهم حينما رأى البصاق في القبلة