يبصق عن يمينه وليس في صلاة. وعن معاذ بن جبل قال: ما بصقت عن يميني منذ أسلمت. وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى عنه ابنه مطلقا)
قلت: وأثر ابن مسعود أخرجه الطبراني أيضا في (الكبير) ورجاله ثقات كما في (المجمع). وأما حديث عمرو بن حزم:
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بزق عن يمينه وعن يساره وبين يده
فلا يصح بل هو ضعيف جدا فيه الواقدي أخرجه الطبراني في (الكبير) أيضا
(وإن كان لا بد من البصق فليبصق عن شماله إن كان فارغا من المصلين وإلا فتحت قدمه اليسرى بشرط أن يمكن دفنه فيه بن يكون أرضه من رمل أو حصى لا من بلاط أو مفروشا بالبسط وإلا فليبصق في ثوبه أو نعله لقوله عليه السلام
([ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه؟ أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟] إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره (زاد في حديث ثان: (إن كان فارغا) أو تحت قدمه [اليسرى] فليدفنه) زاد في حديث ثالث: (فإن لم يجد مبصقا ففي ثوبه أو نعله)