وسكت عليه المنذري في (مختصره) ثم وجدته في (المستدرك) وصححه هو والذهبي
وفي هذين الحديثين دليل على جواز تعليق القنو - بكسر القاف وسكون النون - وهو العذق وهو العرجون بما فيه. ومثله في الحكم العنقود ونحوه. وقد سبق كلام الحافظ في ذلك في الفصل الماضي وفي (العمدة):
(وقال ابن القاسم: وسئل مالك عن الأقناء في المسجد وما يشبه ذلك فقال: لا بأس بها. وسئل عن الماء الذي يسقى في المسجد أترى أنه يشرب منه؟ قال: نعم إنما جعل للعطش ولم يرد به أهل المسكنة فلا أرى أنه يترك شربه ولم يزل هذا من أمر الناس)
(٣٢ - السؤال من المحتاج والتصدق عليه لحديث:
(هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟) فقال أبو بكر رضي الله عنه: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز في عبد الرحمن فأخذتها [منه] فدفعتها إليه)
الحديث أخرجه أبو داود - والزيادة له - والحاكم من طريق مبارك بن فضالة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي بكر مرفوعا. وقال الحاكم:
(صحيح على شرط مسلم). ووافقه الذهبي
وقد وهما فإن المبارك هذا ليس من رجال مسلم مطلقا وهو صدوق لكنه