ثم قال البيهقي:
(والمراد به - والله أعلم - أهل المدينة ومن كانت قبلته على سمت من أهل المدينة فيما بين المشرق والمغرب
وذلك ينطبق على من كان في الشمال والجنوب
وأما من كان في الشرق والغرب فقبلته ما بين الشمال والجنوب)
وقال الصنعاني في (سبل السلام):
(والحديث دليل على أن الواجب استبقال الجهة لا العين في حق من تعذر عليه العين وقد ذهب إليه جماعة من العلماء لهذا الحديث)
قلت: وعليه علماؤنا الحنفية قال في (المجموع):
(وحكاه الترمذي عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وابن المبارك)
وقد نقل القرطبي في (تفسيره) إجماع العلماء على ذلك وفيه نظر فقد ذكر النووي أن الصحيح عند الشافعية أن الواجب إصابة عين الكعبة. قال:
(وبه قال بعض المالكية ورواية عن أحمد)
قلت: وهذا مخالف للمنقول عن الصحابة ولهذا الحديث. ثم قال الصنعاني:
(١) ونقله أيضا أبو الطيب وغيره كما في (المجموع) (٣/ ٢٠٧) ومن مثل هذا النقل تعلم تساهل بعض العلماء في دعوى الإجماع في مسائل مختلف فيها كهذه المسألة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute