م (٢/ ١٢٠) د (٧٠ - ٧١) ت (١/ ٢٣٢) مي (٢٧٩) طحا (١/ ٢٦٣) طيا (٦٠) حم (٥/ ١٤٩ و ١٦٣ و ١٦٩) متن طرق عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عنه والسياق لمسلم
ثم لأبي داود وليس عند الآخرين قوله:(أو يميتون الصلاة) وهي شك من بعض الرواة عندهما والظاهر أنه حماد بن زيد فإن كل من رواه عن أبي عمران قال: (يؤخرون الصلاة) بدون شك. هذا وزاد أحمد في رواية من طريق صالح بن رستم عنه بعد قوله:(صل الصلاة لوقتها): وربما قال: (في رحلك)
وصالح هذا من رجال مسلم لكن تكلم فيه بعضهم وقال في (التقريب):
(إنه صدوق كثير الخطأ)
وقد وجدت لهذه الزيادة شاهدا من حديث ابن مسعود كما يأتي
ثم الحديث له طرق أخرى عن عبد الله بن الصامت:
فرواه م ن (١٣٨) مي طحا طيا (٦١) حم (٥/ ١٦٨) من طريق شعبة عن بديل قال: سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - وضرب فخذي -: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها) قال: فقال: ما تأمر؟ قال:(صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل)
ثم أخرجه البخاري في (الأدب المفرد)(١٣٨ و ١٣٩) ومسلم وحم (١٤٧ و ١٦٠ و ١٦٨) عن أيوب عن أبي العلاية به. ونحوه بلفظ: (فإن أدركت