للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويبدو - والله أعلم - أن درجات تغيير المنكر المذكورة في الحديث «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» (١) يبدو أن الترتيب في هذا الحديث الشريف لدرجات تغيير المنكر من حيث القوة، لا من حيث الدعوة، فأقوى وسائل تغيير المنكر اليد ثم اللسان ثم القلب، ولا يعني هنا بحال أن نبدأ التغيير والإصلاح بالقوة (٢) .

ومما يؤيد هذا قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الحجرات: ٩] (٣) ففي هذه الآية الكريمة أمر الله المسلمين إذا اختلفت طائفتان منهم لأمر ما بأن يصلحوا بينهما بالحق، ولكن إذا أبت إحداهما الخضوع للحق قوتلت لحماية المظلوم، فأمر الله سبحانه بالسعي للإصلاح أولا ثم القتال إذا لم يتحقق الصلح، ولذلك ذكر العلماء أن استخدام القوة لا يجوز ما دام الإصلاح بالوعظ والنصح مأمولا. يقول العلامة أبو بكر الجصاص في هذا المعنى: " أمر الله بالدعاء إلى الحق قبل القتال، ثم إن أبت الرجوع قوتلت " (٤) .


(١) رواه مسلم.
(٢) محمد أبو فارس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مصدر سابق، ص ٨٧.
(٣) سورة الحجرات، الآية ٩.
(٤) أحكام القرآن جـ ٢ ص ٤٩٢.

<<  <   >  >>