للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[هل يحق للعامة استعمال القوة لتغيير المنكر]

هل يحق للعامة استعمال القوة لتغيير المنكر؟ يتبين مما ذكرناه عن درجات تغيير المنكر أن تغيير المنكر باللسان متقدم على التغيير بالقوة، ولا شك أن كل مسلم يجب عليه بحكم الشريعة أن يذكر بالمعروف ويأمر به ويحذر عن المنكر وينهى عنه. أما استخدام القوة في ذلك، وهل أجازته الشريعة الإسلامية لكل فرد أو إنما هو على الحكام وأولي الأمر فحسب؟ (١) نجد أن العلماء قد أسهبوا الكلام في ذلك وأطنبوا ولا يتسع المقام لاستعراض ما قالوا، ونكتفي هنا برأي الإمام القرطبي حيث يقول: " قال العلماء: الأمر بالمعروف باليد على الأمراء، وباللسان على العلماء، وبالقلب على الضعفاء ويعني عوام الناس " (٢) .

ما ذكره القرطبي عن العلماء في هذه العبارة يقرر أصلا عاما، ومعناه أن الولاية بما أنها صاحبة سلطة وقوة، يجب عليها إقامة المعروف


(١) انظر: السيد جلال الدين العمري، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ص٢٩٤.
(٢) للمزيد من المعلومات حول آراء العلماء انظر: إحياء علوم الدين جـ٢ ص ٢٧٧، شرح صحيح مسلم، جـ ١، ص ٥١، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص ٢٥٦، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، جـ ٧، ص ١٧٦، التشريع الجنائي، جـ ١، ص ٨٦، أحكام القرآن، جـ ٢ص ٢٧ - ٢٨، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، جـ ٥، ص ٤٢، الكشاف، جـ ١، ص ٢٢٥.

<<  <   >  >>