للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[سابعا الدرجات التنفيذية التي حددها العلماء لتغيير المنكر]

سابعا: الدرجات التنفيذية التي حددها العلماء لتغيير المنكر من القواعد والمبادئ العامة التي تحكم القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجود درجات تنفيذية لتغيير المنكر، ومقتضى هذه الدرجات أن القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغييره إذا روعيت القواعد والمبادئ العامة التي تحكم القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي تحدثنا عن بعضها، يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقدر الاستطاعة، فإن استطاع المسلم التغيير باليد كان هذا هو الواجب في حقه، فإن كان عاجزا عن التغيير باليد وكان بمقدوره النهي باللسان كان ذلك فرضا عليه، وإن كان عاجزا عن التغيير باللسان وجب عليه الإنكار بالقلب وكراهة المنكر، وهذا في مقدور كل إنسان، فلذا لا يسقط عن أحد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» (١) .

وإنما وجب هذا على المسلم؛ لأن الأصل أن تكون محبة المسلم وبغضه وإرادته لهذا الشيء وكراهته لذاك موافقة (٢) لحب الله وبغضه وإرادته.


(١) رواه مسلم.
(٢) الجهاد ميادينه وأساليبه، مصدر سابق، ص ١٩٣.

<<  <   >  >>