للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والنهي عن المنكر فرض عين، وأدلة القائلين بأنها فرض كفاية يتضح الخلاف بين العلماء في نوع وجوب هذه الفريضة ومع ذلك فقد ذكر العلماء. . . وجود أحوال يصير فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين.

[الأحوال التي أجمع العلماء على أنها فرض عين]

٣ - الأحوال التي أجمع العلماء على أنها فرض عين كثيرة منها: أ) يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على من تعينه الدولة الإسلامية للقيام به، يقول نظام الدين النيسابوري: " إن نصب لذلك رجل تعين عليه بحكم الولاية وهو المحتسب " (١) ويقول الماوردي: " إن فرضه متعين على المحتسب بحكم الولاية وفرضه على غيره داخل في فروض الكفاية " (٢) .

ب) إذا كان المعروف في موضع تطمس معالمه والمنكر يقترف فيه، ولا يعرف ذلك إلا رجل واحد تعين عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٣) يقول الإمام النووي: " إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية ثم إنه قد يتعين إذا كان في موضع لا يعلم به


(١) غرائب القرآن ورغائب الفرقان على هامش ابن جرير، جـ ٤، ص ٣.
(٢) الماوردي الأحكام السلطانية ص ٢٤٠.
(٣) السيد جلال الدين العمري، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مصدر سابق، ص ٨٣.

<<  <   >  >>