للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[رابعا شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

رابعا: شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر بالمعروف ليس له شروط خاصة؛ لأن الأمر بالمعروف نصيحة وإرشاد وتعليم، وكل ذلك جائز في كل وقت وفي كل مناسبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله، قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» (١) .

أما النهي عن المنكر وتغييره فله شروط خاصة يجب توفرها لوجوب النهي أو التغيير، وهذه الشروط هي (٢) .

١ - وجود منكر، والمنكر كل معصية حرمتها الشريعة الإسلامية، وهو كل ما كان محذور الوقوع في الشرع، ويستوي أن يكون فاعل المنكر مكلفا أو غير مكلف، فمن رأى صبيا أو مجنونا يشرب الخمر فعليه أن ينكر عليه، وكذا إن رأى مجنونا يزني بمجنونة أو يأتي بهيمة فعليه أن يمنعه.

٢ - أن يكون المنكر موجودا في الحال: بمعنى أن تكون المعصية راهنة وصاحبها مباشرا لها وقت النهي أو التغيير كشرب الخمر وخلوته بأجنبية، فإذا فرغ من المعصية فليس ثمة مكان للنهي عن المنكر


(١) رواه مسلم.
(٢) نقلا بتصرف من التشريع الجنائي، جـ ١ مصدر سابق، ص ٥٠١.

<<  <   >  >>