للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو تغييره، وإنما هناك محل عقاب على المعصية، والعقاب من حق السلطات العامة وليس للأفراد، وقد أشار الإمام الغزالي إلى هذا الحكم بقوله: " المعصية لها ثلاثة أحوال: أحدها: أن تكون منصرمة، فالعقوبة على ما تصرم منها حد أو تعزير، وهو إلى الولاة إلى الآحاد، الثانية: أن تكون المعصية راهنة وصاحبها مباشر لها، كلبسه الحرير وإمساكه العود والخمر، فإبطال هذه المعصية واجب بكل ما يمكن ما لم تؤد إلى معصية أفحش منها أو مثلها، ذلك يثبت للآحاد والرعية، والثالثة: أن يكون المنكر متوقعا كالذي يستعد بكنس المجلس وتزيينه وجمع الرياحين لشرب الخمر وبعد لم يحضر الخمر فهذا مشكوك فيه؛ إذ ربما يعوق عنه عائق فلا يثبت للآحاد سلطة على العازم على الشرب إلا بطريقة الوعظ والنصح، فأما التعنيف والضرب فلا يجوز للآحاد وللسلطات إلا إذا كانت تلك المعصية علمت منه بالعادة المستمرة، وقد أقدم على السبب المؤدي إليها، ولم يبق لحصول المعصية إلا ما ليس له فيه إلا الانتظار " (١) .

ويقول العلامة ابن نجيم وهو يبحث في التعزير: (قالوا لكل مسلم إقامته حال مباشرة المعصية، وأما بعد الفراغ فليس ذلك لغير الحاكم) (٢) .


(١) إحياء علوم الدين، ج ٢، ص ٢٨٤.
(٢) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج ٥، ص ٤٢.

<<  <   >  >>