للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعلل ذلك في كتب الفقه: " لو عزره حال كونه مشغولا بالفاحشة فله ذلك، وأنه حسن لأن ذلك نهي عن المنكر، وكل واحد مأمور به، وبعد الفراغ ليس ينهى عن المنكر؛ لأن النهي عما مضى لا يتصور فيتمحص تعزيرا، وذلك إلى الإمام " (١) .

٣ - أن يكون ظاهرا، فلو كان مستترا، فلا يجوز التجسس عليه؛ لأن الله حرم التجسس، قال تعالى: {وَلَا تَجَسَّسُوا} [الحجرات: ١٢] (٢) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم» (٣) وفي رواية أخرى: «إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم» (٤) وقيل لعبد الله بن مسعود: إن فلانا تتقطر لحيته خمرا، فقال: " إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به " (٥) . والأصل أن من أغلق باب داره وتستر بحيطانه فلا يجوز الدخول عليه بغير إذنه لتعرف المعصية إلا أن يظهر في الدار ظهورا يعرفه من هو خارج الدار، كظهور رائحة الخمر وأصوات السكارى (٦) أو أخبر ابتداء من غير استخبار شخصان أو شخص


(١) المصدر السابق، نفس الصفحة.
(٢) سورة الحجرات، الآية ١٢.
(٣) رواه أبو داود في كتاب الأدب، باب في التجسس.
(٤) رواه أبو داود في كتاب الأدب، باب في التجسس.
(٥) رواه أبو داود في كتاب الأدب، باب في التجسس.
(٦) إحياء علوم الدين بتصرف، ج ٢ مصدر سابق، ص ٣٢٥.

<<  <   >  >>