للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - الثالث أنه منصوب للاستعداء إليه فيما يجب إنكاره، وليس المتطوع منصوبا للاستعداء.

٤ - والرابع أن على المحتسب إجابة من استعداه، وليس على المتطوع إجابته.

٥ - الخامس أن عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرات ليصل إلى إنكارها، ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر ليأمر بإقامته، وليس على غيره من المتطوعة بحث ولا فحص.

٦ - والسادس: " أن له أن يتخذ على إنكاره أعوانا لأنه عمل هو له منصوب، وإليه مندوب، ليكون له أقهر وعليه أقدر وليس للمتطوع أن يندب لذلك أعوانا.

٧ - والسابع: أن له أن يعزر في المنكرات الظاهرة، لا يتجاوز إلى الحدود، وليس للمتطوع أن يعزر على منكر.

٨ - والثامن: أن له أن يرتزق على حسبته من بيت المال، ولا يجوز للمتطوع أن يرتزق على إنكار المنكر.

٩ - والتاسع: أن له اجتهاد رأيه فيما يتعلق بالعرف دون الشرع، كالمقاعد في الأسواق، وإخراج الأجنحة فيه فيقر وينكر من ذلك ما أداه اجتهاده إليه، وليس هذا للمتطوع.

يتبين لنا مما ذكرناه عن الحسبة وعن تبني الدولة لها، أن الدولة الإسلامية أدركت بكل وضوح أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس

<<  <   >  >>