للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وينهى عن المنكر فيما لا يخفى كالسرقة والزنا، والعالم يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيما هو ظاهر وفيما هو خفي، ويرى أصحاب هذا الرأي أن في جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين حفاظا للأمة وحرزا لها من الفساد والتحلل. ومن العلماء الذين قالوا إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين: ابن كثير ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا، وقد نسبه الجصاص والرازي في تفسيريهما إلى قوم دون ذكرهم (١) .

ورأى الفريق الآخر وهم جمهرة الفقهاء، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات كالجهاد، فهو واجب حتم على كل مسلم، ولكن هذا الواجب يسقط عن الفرد إذا أداه غيره، وممن قال بهذا الرأي ابن تيمية - رحمه الله - حيث يقول: " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه بل هو على الكفاية كما دل عليه القرآن، ولما كان الجهاد من تمام ذلك، كان الجهاد أيضا من فروض الكفاية " (٢) .

ومن العلماء الذين قالوا بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية ابن تيمية وأبو بكر الجصاص، والماوردي وأبو يعلى


(١) انظر: تفسير ابن كثير، جـ ٢، ص ٨٦، وتفسر المنار، جـ ٤، ص ٢٩، وأحكام القرآن للجصاص جـ ٢، ص ٢٩، التفسير الكبير جـ ٨، ص ١٦٦.
(٢) الحسبة في الإسلام، ص ٦٦.

<<  <   >  >>