للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر فأنكر عليهم من كان معي فأنكرت عليه وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله والصلاة وهؤلاء تصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم (١) .

ويقول العلامة عز الدين بن عبد الملك في معرض حديثه عن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: " أن يغلب على ظنه أنه إن نهاه لا يلحقه مضرة ولا يزيد المنهي عنه أيضا في منكراته متعنتا لإنكار إذا حدث رد فعل سيئ، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له نوعان: أحدهما أن يصيب القائم به أذى، والآخر أن لا يضر بنفسه ولكن تحدث مفسدة أخرى نحو أن يقتل رجل بريء، أو يزيد مرتكب المنكر تماديا وإصرارا، وغير ذلك. أما النوع الثاني من رد الفعل فأجمع العلماء، على عدم القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من هذا الوجه " (٢) .

٢ - أن يترتب عليه ضرر يصيب غيره من أهله، أو جيرانه في أنفسهم أو حرماتهم. يقول الإمام الغزالي: " فإذا كان يتعدى الأذى من حسبته إلى أقاربه وجيرانه فليتركها فإن إيذاء المسلمين


(١) إعلام الموقعين ج ٢، ص ١٢ - ١٥.
(٢) مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار، ج ١، ص ٥٠.

<<  <   >  >>