للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإذا اكتشفت عقولنا فكرة وراجت لدى الناس وأعجبوا بها واستحسنوها، فإنها لا تدعى " معروفا " إلا إذا كانت معروفا بنص القرآن الكريم أو السنة الشريفة، وكذلك ما لا يعرفه عقلنا ولا يحبه، وليس بشائع مألوف في الناس لن يكون منكرا ما دامت الشريعة الإسلامية لا تحكم بكونه منكرا. ومن الممكن أن يكون عمل من الأعمال معروفا عند حكماء العصر وهو في الشريعة الإسلامية منكر كما يرون آخر منكرا، وهو في الشرع معروف.

وقد بين العديد من العلماء - رحمهم الله - أن الميزان والمعيار الذي يعول عليه في معرفة المعروف والمنكر هو الشرع، وفيما يلي نستعرض أقوال بعض العلماء:

١ - يقول ابن منظور في لسان العرب: " وقد تكرر ذكر المعروف في الحديث، وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس وكل ما ندب إليه الشرع، والمنكر ضد المعروف وهو كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر " (١) .

٢ - ويقول ابن أبي جمرة: " تعلق اسم المعروف على ما عرف بأدلة الشرع من أعمال البر سواء جرت به العادة أم لا " (٢) .


(١) لسان العرب مادتا (ع رف، ن ك ر) .
(٢) فتح الباري، ج١، ص ٣٤٢.

<<  <   >  >>