للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦ - وقال أبو بكر الجصاص: " المعروف هو أمر الله. . . والمنكر هو ما نهى الله عنه " (١) .

٧ - ويقول عبد القادر عودة: " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخل فيه الأمر بكل ما أوجبت الشريعة عمله، أو حببت للناس فعله من صلاة وصيام وحج وتوحيد وغير ذلك. والنهي عن المنكر النهي عن كل ما خالف الشريعة من أفعال وعقائد فيدخل فيه النهي عن التثليث وعن القول بصلب المسيح وقتله، ويدخل فيه النهي عن شرب الخمر وعن أكل لحم الخنزير وغير ذلك مما تخالف فيه الشريعة الإسلامية الأديان الأخرى (٢) .

يتبين مما قاله هؤلاء العلماء وغيرهم في تقرير أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: " أن المعروف والمنكر من الكلمات التي لا يصلح لأحد أن يطلقها على ما شاء بل هي تعرب عن رضا الله تعالى وسخطه، والحكم بأن العمل معروف أو منكر ليس من شأن الإنسان، وإنما هي شريعة الله تعالى التي تدل على المعروف والمنكر من الأعمال، ومن يدعي لنفسه بحق الحكم بكون الشيء معروفا أو منكرا دون شريعة الله عز وجل فإنه يرى نفسه شارعا فوق الله عز وجل (٣) .


(١) أحكام القرآن، جـ ٢، ص ٤١.
(٢) التشريع الجنائي جـ ١ ص ٤٩٧.
(٣) السيد جلال الدين العمري، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مصدر سابق، ١٠٤.

<<  <   >  >>