للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - يجعل مسألة لأهل الرد من أصل ستة كما تقدم، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح (١) .

٣ - ينظر بين مسألة الرد بعد التصحيح وبين الباقي في مسألة الزوجية بعد فرض أحد الزوجين، فإن انقسم الباقي على مسألة الرد صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية، وكانت مسألة الزوجية هي الجامعة، فينقل نصيب أحد الزوجين تحت الجامعة بلا تغيير، ويقسم الباقي على مسألة الرد، وما يخرج فهو جزء السهم لها يضرب به نصيب كل واحد منها، وإن باينها أثبتا جميعا، وإن وافقها أثبت وفقهما.

٤ - تضرب مسألة الزوجية بالمثبت من مسألة الرد، وما يحصل فهو الجامعة.

٥ - يضرب نصيب أحد الزوجين بما ضربت به مسألته.

٦ - يضرب نصيب كل واحد من مسألة الرد بالمثبت من الباقي في مسألة الزوجية بعد فرض أحد الزوجين، وتوضع الأنصباء تحت الجامعة.


(١) ولا تدخل الزوجات في تصحيح مسألة الرد.

<<  <   >  >>