للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ثانيا شروط الإخوة لأم]

ثانيا: شروط الإخوة لأم: يشترط لإرث الإخوة لأم الثلث ثلاثة شروط:

الأول: عدم الفرع الوارث.

الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور.

ودليل هذين الشرطين قوله تعالى:. . {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: ١٢] (١) فإن الآية في الإخوة لأم بالإجماع.

الثالث: أن يكونوا اثنين فأكثر.

ودليل هذا الشرط قوله تعالى في الآية السابقة: {فَإِنْ كَانُوا (٢) أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ (٣) فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: ١٢]

أحكام الإخوة لأم: للإخوة لأم خمسة أحكام:

الأول: أن ذكرهم كأنثاهم حال الانفراد، فمن انفرد منهم أخذ السدس ذكرا أو أنثى بخلاف غيرهم، فإنه إذا انفرد الذكر منهم أخذ جميع المال، وإذا انفردت الأنثى أخذت نصف المال.

الثاني: أن ذكرهم كأنثاهم حال الاجتماع فلا يفضل الذكر على الأنثى.

الثالث: أن ذكرهم يدلي بأنثى (٤) ويرث بخلاف غيرهم، فإن الذكر من الأقارب إذا أدلى بأنثى لا يرث كأبي الأم، وابن البنت، وابن الأخت.


(١) سورة النساء ١٢.
(٢) الإخوة لأم.
(٣) من أخ وأخت.
(٤) هي الأم.

<<  <   >  >>