للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[أحوال الوارث مع الحمل]

٦ - أحوال الوارث مع الحمل، وما يعامل به في كل منها: للوارث مع الحمل ثلاث حالات:

الحالة الأولى: ألا يختلف نصيبه في جميع التقادير، وهذا يعطى نصيبه كاملا، لأن الحمل لا يؤثر عليه.

الحالة الثانية: أن يسقط في بعض التقادير، وهذا لا يعطى شيئا حتى يوضع الحمل، لاحتمال أن يُولَد من يسقطه.

الحالة الثالثة: أن ينقص في بعض التقادير، ولا يُسْقَط، وهذا يعطى الأقل لاحتمال أن يولد من يُنْقِصُه.

[ما يوقف من التركة إلى وضع الحمل]

٧ - ما يوقف من التركة إلى وضع الحمل: يوقف للحمل الأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين لما يأتي:

١ - أن الحمل باثنين كثير فيأخذ حكم الغالب.

٢ - أن ما زاد عن الانثين نادرا والنادر لا حكم له.

[صفة العمل في مسائل الحمل]

٨ - صفة العمل في مسائل الحمل: صفة العمل في مسائل الحمل كما يأتي:

١ - يجعل لكل تقدير مسألة، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.

٢ - يوجد المضاعف المشترك الأصغر للمسائل كلها، بطريق النسب الأربع، أو بقاعدة إيجاد المضاعف المشترك بين الأعداد، وذلك هو الجامعة للمسائل.

٣ - تقسم الجامعة على المسائل كلها، وما يخرج على كل مسألة فهو جزء سهمها.

٤ - يضرب نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها.

٥ - يقارن بين نصيب كل وارث في كل مسألة ويعطى الأنقص منها، ومن لا يختلف نصيبه يعطاه كاملا من إحدى المسائل، ويوقف الباقي إلى وضع الحمل، فإذا ولد أخذ نصيبه وَرُدَّ الباقي -إن كان- على مستحقه.

<<  <   >  >>