للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لابن المعتقة» (١) .

دليل عدم إرث العصبة بالغير أو العصبة مع الغير بالولاء. من أدلة ذلك: ما ورد أن جماعة من الصحابة كانوا لا يورثون النساء بالولاء إلا من أعتقن، أو أعتق من أعتقن (٢) .

[شروط إرث العصبة بالسبب]

شروط إرث العصبة بالسبب: يشترط لإرث العصبة بالسبب أحد أمرين:

١ - انعدام جميع العصبة بالنسب.

٢ - أن يقوم بهم مانع.

ودليل هذا الشرط: قوله صلى الله عليه وسلم: «الميراث للعصبة فإن لم يكن عصبة فللمولي» (٣) . جهات العصبة بالسبب: جهات العصبة بالسبب وترتيبها كجهات العصبة بالنسب وترتيبها.

[أحكام العصبة]

[أحكام العصبة من حيث الإرث]

[أولا أحكام العصبة بالنفس]

أحكام العصبة: أحكام العصبة من حيث الإرث:

أولا: أحكام العصبة بالنفس. للعصبة بالنفس ثلاثة أحكام:

الحكم الأول: أن من انفراد منهم أخذ جميع المال. ودليل هذا الحكم:

قوله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأَوْلَى رجل ذكر» .


(١) سنن الدارمي كتاب الفرائض باب الولاء ٢ / ٢٦٩.
(٢) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الفرائض، فيما يرث النساء من الولاء ١١ / ٣٨٨، والسنن الكبرى للبيهقي ١٠ / ٣٠٦.
(٣) إرواء الغليل ٦ / ١٦٣ / ١٧٩٢.

<<  <   >  >>