للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بعد التسعين اجتهد الحاكم في تحديد المدة.

١ - توجيه الانتظار: وجه الانتظار: أن الأصل حياته فلا يحكم بموته حتى يغلب على الظن موته.

٢ - توجيه التحديد بالتسعين: وجه ذلك: أن الغالب أنه لا يعيش أكثر منها.

(ب) إذا كان الغالب عليه الهلاك: إذا كان الغالب على المفقود الهلاك فإنه ينتظر أربع سنين منذ فقده.

توجيه التحديد بأربع سنين: الأول: أن هذه المدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار، فانقطاع خبر المفقود هذه المدة يرجح هلاكه؛ لأنه لو كان باقيا لما انقطع خبره كل هذه المدة.

الثاني: أن الصحابة حددوا لامرأة المفقود هذه المدة.

[أحوال الوارث مع المفقود]

٤ - أحوال الوارث مع المفقود وما يعامل به في كل منها: للوارث مع المفقود ثلاث حالات:

الأولى: ألا يؤثر المفقود عليه، وهذا يعطى نصيبه كاملا.

الثانية: أن يسقطه المفقود وهذا لا يعطى شيئا.

الثالثة: أن ينقصه ولا يسقطه وهذا يعطى الأقل.

[صفة العمل في مسائل المفقود]

٥ - صفة العمل في مسائل المفقود: صفة العمل في مسائل المفقود كما يأتي:

١ - يجعل مسألة يقدر فيها ميتا، ويعامل فيها الورثة على هذا التقدير، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.

٢ - يجعل مسألة يقدر فيها المفقود حيا، ويعامل فيها الورثة على هذا

<<  <   >  >>