بعد التسعين اجتهد الحاكم في تحديد المدة.
١ - توجيه الانتظار: وجه الانتظار: أن الأصل حياته فلا يحكم بموته حتى يغلب على الظن موته.
٢ - توجيه التحديد بالتسعين: وجه ذلك: أن الغالب أنه لا يعيش أكثر منها.
(ب) إذا كان الغالب عليه الهلاك: إذا كان الغالب على المفقود الهلاك فإنه ينتظر أربع سنين منذ فقده.
توجيه التحديد بأربع سنين: الأول: أن هذه المدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار، فانقطاع خبر المفقود هذه المدة يرجح هلاكه؛ لأنه لو كان باقيا لما انقطع خبره كل هذه المدة.
الثاني: أن الصحابة حددوا لامرأة المفقود هذه المدة.
[أحوال الوارث مع المفقود]
٤ - أحوال الوارث مع المفقود وما يعامل به في كل منها: للوارث مع المفقود ثلاث حالات:
الأولى: ألا يؤثر المفقود عليه، وهذا يعطى نصيبه كاملا.
الثانية: أن يسقطه المفقود وهذا لا يعطى شيئا.
الثالثة: أن ينقصه ولا يسقطه وهذا يعطى الأقل.
[صفة العمل في مسائل المفقود]
٥ - صفة العمل في مسائل المفقود: صفة العمل في مسائل المفقود كما يأتي:
١ - يجعل مسألة يقدر فيها ميتا، ويعامل فيها الورثة على هذا التقدير، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
٢ - يجعل مسألة يقدر فيها المفقود حيا، ويعامل فيها الورثة على هذا