للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشرط الثاني: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن سوى صاحبة النصف.

[سابعا شروط الأخوات لأب]

سابعا: شروط الأخوات لأب: يشترط لإرث الأخوات لأب السدس شرطان:

الشرط الأول: عدم المعصب وهو أخوهن، شقيقا أو لأب.

ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١٧٦] (١) .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تفرض لإناث الإخوة مع ذكورهم.

الشرط الثاني: أن يكن مع شقيقة وارثة النصف فرضا.

[الأمثلة]

الأمثلة أولا: أمثلة الأم: المثال الأول المثال الثاني ثانيا: أمثلة الأب: المثال الأول المثال الثاني


(١) سورة النساء ١٧٦.

<<  <   >  >>