الشرط الثاني: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن سوى صاحبة النصف.
[سابعا شروط الأخوات لأب]
سابعا: شروط الأخوات لأب: يشترط لإرث الأخوات لأب السدس شرطان:
الشرط الأول: عدم المعصب وهو أخوهن، شقيقا أو لأب.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١٧٦] (١) .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تفرض لإناث الإخوة مع ذكورهم.
الشرط الثاني: أن يكن مع شقيقة وارثة النصف فرضا.
[الأمثلة]
الأمثلة أولا: أمثلة الأم: المثال الأول المثال الثاني ثانيا: أمثلة الأب: المثال الأول المثال الثاني
(١) سورة النساء ١٧٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute