شروط إرث البنت للنصف: يشترط لإرث البنت النصف شرطان عدميّان:
الشرط الأول: عدم المعصب، وهو أخوها، سواء أكان شقيقا، أم لأب، أم لأم ودليل هذا الشرط قوله تعالى:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}[النساء: ١١](١) .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أعطت الأنثى من الأولاد مع الذكر نصف نصيبه ولم تعطها النصف، فدل على أنها لا ترث النصف في هذه الحالة.
الشرط الثاني: عدم المشارك وهو أختها أو أخواتها، شقيقات أو لأب أو لأم.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى في الآية السابقة:. . {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}[النساء: ١١]
ووجه الاستدلال بالآية: أنها اعتبرت لإرث البنت النصف انفرادها، ومفهوم ذلك أنها لا تأخذه مع المشارك.
[شروط إرث بنت الابن للنصف]
شروط إرث بنت الابن للنصف: يشترط لإرث بنت الابن النصف ثلاثة شروط عدمية:
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، سواء كان ولد صلب أو ولد ابن.
ودليل هذا الشرط الإجماع فلا خلاف في أن بنت الابن لا ترث النصف مع وجود الفرع الوارث الذي هو أعلى منها.
الشرط الثاني: عدم المعصب وهو أخوها سواء كان شقيقا أو لأب، أو ابن