للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عمها الذي في درجتها.

الشرط الثالث: عدم المشارك وهي أختها شقيقة أو لأب، أو بنت عمها التي في درجتها.

ودليل هذين الشرطين: الإجماع، فلا خلاف في أن بنت الابن لا ترث النصف مع المعصب أو المشارك.

[شروط الأخت الشقيقة]

شروط الأخت الشقيقة: يشترط لإرث الأخت الشقيقة النصف أربعة شروط عدمية:

الشرط الأول: عدم الفرع الوارث:

ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . . {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: ١٧٦] (١) . فإن المراد بها الأخت لغير أم بالإجماع، وقد اعتبر لإرثها النصف عدم الولد.

الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور (٢) .

ودليل هذا الشرط الآية المذكورة في الشرط الأول.

ووجه الاستدلال بها: أنها في الكلالة، وهي من لا ولد له ولا والد على القول الراجح.

الشرط الثالث: عدم المعصب، وهو أخوها الشقيق.

ودليل هذا الشرط قوله تعالى في الآية السابقة:. . . {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١٧٦]

الشرط الرابع: عدم المشارك، وهي أختها الشقيقة.


(١) سورة النساء ١٧٦.
(٢) وهو الأب والجد من قبله وإن علا بمحض الذكورة.

<<  <   >  >>