٣ - نظرنا بين الثمانية والستة فوجدنا بينهما توافقا بالنصف فضربنا وفق إحداهما بكامل الأخرى (٣×٨، أو ٤×٦) فكان الحاصل أربعة وعشرين (٢٤) وهو الجامعة.
٤ - قسمنا الجامعة على كل مسألة فكان الناتج على الستة أربعة وهو جزء سهمها والناتج على الثمانية ثلاثة وهو جزء سهمها.
٥ - ضربنا نصيب كل وارث في جزء السهم في كل مسألة.
٦ - قارنا بين ما حصل عليه كل وارث وأعطينا الأقل، إلا العم فلم يعط شيئا لأنه يسقط في بعض التقادير ووقفنا الباقي للحمل. توزيع الموقوف: ١ - إن ولد ميتا فللزوج من الموقوف ثلاثة، وللأم خمسة وللعم أربعة.
٢ - إن ولد أنثى فللأم من الموقوف ثلاثة وللحمل تسعة.
٣ - وإن ولد ذكرا فله أربعة وللأم خمسة وللزوج ثلاثة.
٤ - وإن ولد ذكرين أو ذكرا وأنثى فله ثمانية، وللأم واحد، وللزوج ثلاثة.