للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واحدا، ووجدنا نصيب الأخ لأم لا يتغير فأعطيناه إياه، ووجدنا العم يسقط في بعض التقادير فلم نعطه شيئا، ووقفنا الباقي للحمل.

توزيع الموقوف: ١ - وإن ولد ميتا فللأم من الموقوف واحد وللعم ثلاثة.

٢ - وإن ولد أنثى فله ثلاثة وللعم واحد.

٣ - وإن ولد غير ذلك (١) فالموقوف له.


(١) أي ذكرا، أو ذكرين، أو أنثيين، أو ذكرا وأنثى.

<<  <   >  >>