الشرح: ١ - جعل مسألة لتقدير المفقود ميتا، أعطيت الأم فيها الثلث وأعطي الأخ الموجود الباقي، ولم تحتج إلى تصحيح.
٢ - جعل مسألة لتقدير المفقود حيا، وأعطيت الأم فيها السدس، والباقي أعطي الأخوين، وصححت المسألة من اثني عشر.
٣ - نظر بين المسألتين فوجد بينهما تداخل، فأخذت الكبرى الاثنا عشر.
٤ - قسمت الجامعة على المسألتين، فخرج على الاثني عشر واحد وهو جزء سهمها، وخرج على الثلاثة أربعة وهو جزء سهمها.
٥ - ضرب نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها.
٦ - قورن بين أنصباء الورثة في المسألتين، فوجد أن نصيب الأم في مسألة الحياة اثنان، وفي مسألة الوفاة أربعة فأعطيت الأقل اثنين، ووجد نصيب الأخ الموجود في مسألة الموت ثمانية، وفي مسألة الحياة خمسة، فأعطي الأقل منهما خمسة، ووقف الباقي خمسة.
توزيع الموقوف: ١ - إذا بان المفقود حيا فالموقوف له.
٢ - وإن بان ميتا قبل موت مورثه فللأم من الموقوف اثنان والباقي للأخ.
٣ - وإن بان ميتا بعد موت مورثه أو حكم بموته حكما فالموقوف لورثة المفقود الأحياء حين موته، أو حين الحكم بموته.